الشيخ المنتظري

258

كتاب الزكاة

وان كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ( 1 ) لأن تركته تنتقل إلى ورثته ، وان كان عن ملة لم ينقطع ( 2 ) ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الامام « ع » أو نائبه ( 3 ) ان لم يتب وان تاب قبل الاخراج اخرجها بنفسه ، واما لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه ( 4 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .